نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5410، ص 3897
- نُشر
- 17 تموز 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3897)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ساري
رقم 90 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3897، نُشر في 17 تموز 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق : صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. المجلس : مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. الرئيس : رئيس …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية المشاريع والدراسات. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة. و- …
المادة 4
المادة 5
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.