التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1756
نُشر
31 آذار 2016
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 37 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1756، نُشر في 31 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيــس : رئيس الجامعة. العميـــد : عميد البحث العلمي في الجامعة.

المادة 3

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 4

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسـة الرئيس وعضوية العميد نائباً للرئيس و ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية الأعلى رتبة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يراعى في ذلك تنوع …

المادة 5

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها. ج- اقتراح الأسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة وحقوق الباحثين …

المادة 6

أ- يجتمع مجلس البحث العلمي بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب - يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم …

المادة 7

للمجلس أن يمنح جوائز تقديرية أو تشـجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.

المادة 8

يتولى العميد المسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة و تنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات البحث العلمي وتقديمه إلى المجلس. د- السعي لإيجاد مصادر تمويل …

المادة 9

تعرض الأمور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 10

أ- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على أن تراعي التعليمات أخلاقيات البحث العلمي واعرافه ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات …

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية