التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1756
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 175631 آذار 2016

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسـة الرئيس وعضوية العميد نائباً للرئيس و ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية الأعلى رتبة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يراعى في ذلك تنوع التخصصات. ب- لمجلس العمداء تعيين عضو إضافي أو أكثر في المجلس من خارج الجامعة من ذوي الخبرة وممن لهم صلة بالبحث العلمي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية