التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية عميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب-لمجلس العمداء في حالات خاصة تبديل شخص آخر من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة برئيس المجلس أو بأي عضو فيه لمدة محدودة.

الإحالة

المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية