نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5389، ص 1760
- نُشر
- 31 آذار 2016
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760)
حياة القانون
نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 38 لسنة 2016 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760، نُشر في 31 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيــس : رئيس الجامعة. العميـــد : عميد شؤون الطلبة في الجامعة. المجــلس : المجلس التأديبي للطلبة …
المادة 3
المادة 4
يعد أي عمل من الأعمال المبينة أدناه مخالفة تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام :- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو المحاضرات أو عن أي أعمال وأنشطة جامعية أخرى تقضي الأنظمة بالمواظبة …
المادة 5
يعاقب الطالب الذي يرتكب أيٍاً من المخالفـات المنصوص عليها فـــي المـادة (4) من هذا النظام بأي من العقوبات التأديبية التاليــة :- أ- تنبيه الطالب خطياً. ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الحرس الجامعي لإخراجه …
المادة 6
إذا أدت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة أو أموال الغير أو الحق ضرراً بأي منهما في مناسبة تقيمها الجامعة أو تشارك فيها فيلتزم بدفع القيمة المضاعفة لما أتلف أو ما ألحق من ضرر وذلك بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناءً …
المادة 7
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :- أ- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة أو من يشرف عليها، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفـقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام . ب- للعميد حق إيقاع …
المادة 8
تكون القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من هذا النظام ويحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القـرار أو إعلانه في الكلية، …
المادة 9
أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين: 1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي. 2- إلغاء …
المادة 10
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخـول لتأديـة امتحان أو اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة :- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار. إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. فصله من الجامعة لمدة …
المادة 11
- أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة يسحب العميد هوية الطالب المفصـول ويمنعه من الدخول إلى الحرم الجامعي أثناء مدة الفصل إلا في الحالات التي …
المادة 12
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة التي تبلغ عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي أمر الطالب والجهة الموفدة ولجان التحقيق إن وجدت وعلى عميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الإعلانات.
المادة 13
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق أو يتوسط مدة فصله. ب-لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.
المادة 14
أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف إجراءات منح الشهادة وحضور حفل التخرج أو إصدار أي وثائق أخرى للطالب المخالف المتوقع تخرجه إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق أو انقضاء العقوبة المنسّب بها. ج- …
المادة 15
أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط من اعضاء الهئية التدريسية في الجامعة . ب- يتولى الرئيس أو من يفوضه إحالة المخالفات إلى اللجنة أو إلى أيٍ من اللجان المؤلفة بموجب أحكام الفقرة …
المادة 16
أ- على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها وللرئيس تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. ب- على الطالب المخالف المثول أمام اللجنة ولها إجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا …
المادة 17
أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية عميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب-لمجلس العمداء في حالات خاصة تبديل شخص آخر من …
المادة 18
أ- على المجلس البت في القضايا المحالة إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها من الرئيس وله تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. ب- على الطالب المخالف المحال إلى المجلس المثول أمامه وللمجلس الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم …
المادة 19
المادة 20
أ- للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق أو المجلس أن يوقع على الطالب أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام حال حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة يؤدي إلى عدم انتظام الدراسة فيها أو قد يـؤدي إلى ذلك ويستدعي اتخاذ …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.