الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :-
أ- لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة أو من يشرف عليها، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفـقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام .
ب- للعميد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (5) من هذا النظام.
ج- للرئيس حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) من المادة (5) من هذا النظام.
د- للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.