التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 176031 آذار 2016

أ- إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش أو أثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغش أو شرع فيه فتوقع عليه كلتا العقوبتين التاليتين: 1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وترصّد له رسومها، وحرمانه من التسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي ارتكب فيه الغش. ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحـان أو الاختبـار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام إذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان أو الاختبار.

الإحالة

المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية