التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ- تدعو شرطة الأحداث أطراف النزاع خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى أو ورود الملف إليها . ب- 1- تعقد جلسة أولية للتداول مع أطراف النزاع وحثهم على تسوية النزاع وديا , وتثبت موافقتهم على السير في ذلك أو رفضهم له في محضر يوقع عليه الأطراف . 2- لشرطة الأحداث الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة بهدف الوصول إلى تسوية النزاع . ج- في حال موافقة الأطراف على السير في تسوية النزاع وديا تباشر إجراءات تسويته ومحاولة إنهائه وديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد أول جلسة . د- لشرطة الأحداث تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة أو بينات كلما كان ذلك ضروريا لحل النزاع , مع ضمان إعادة المذكرات والبينات إلى أصحابها بعد إغلاق الملف مع حقها بالاحتفاظ بنسخة منها .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية