التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4700
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47001 أيلول 2016

أ- إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يتم تثبيت ما اتفق عليه أطراف النزاع في محضر يوقع عليه كل منهم أو وكلاؤهم , على أن يتم تزويد كل طرف بنسخة منه . ب- يخضع اتفاق التسوية بين أطراف النزاع الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام عقد الصلح الوارد في التشريعات النافذة على أن يتم إفهام أطراف النزاع بذلك عند توقيع اتفاق التسوية .

الإحالة

المادة 7 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث رقم 112 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية