التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1772
نُشر
31 آذار 2016
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1772)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 40 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1772، نُشر في 31 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجامعات الأردنية. الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . الرئيس : رئيس الجامعة . المركز : أي مركز للتعليم والتدريب …

المادة 3

ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة مركز أو أكثر وفقاً لأحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل أو الاستشارات اوالخدمات أو أي برامج خاصة .

المادة 4

أ-1- يشكل للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيسا له ونائباً للرئيس. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة …

المادة 5

يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية واي صلاحيات أخرى لتحقيق اهدافه وفقا لأحكام القانون.

المادة 6

يتولى المدير المهام و الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات . ب- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة والتعليمات الصادرة عن مجلس …

المادة 7

تتكون الموارد المالية للمركزمما يلي: أ- المبالغ المخصصة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والمنح التي يتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها. ج- نسبة من إيرادات البرامج التي ينظمها المركز …

المادة 8

تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة 9

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز وهيكله التنظيمي وسائر الأمور المتعلقة به .

المادة 10

أ- تعتبر المراكز المنشأة في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه وتسري عليها احكامه. ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا …

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية