التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 1608
نُشر
16 كانون الثاني 1972
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد غير ساري

رقم 47 لسنة 1972 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1608، نُشر في 16 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام وقاية الصيد رقم 60 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري
قانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام وقاية صيد لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح رخصة الصيد وفق النموذج الملحق بهذا النظام لقاء رسم قدره ثلاثة دنانير وفق الشروط التالية:- أ- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آّخر. ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام. ج- يجب ان تحمل الرخصة …

المادة 3

المادة 3- يتم صيد الحيوانات والطيور وتنظيم مناطق ومواسم صيدها بموجب اعلان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4- تغلق المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق ومناطق اخرى يحددها الوزير ويصدر بشأنها أعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية.

المادة 5

المادة 5- يخضع صيد البدن والغزال الجبلي في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لاعلان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية.

المادة 6

المادة 6- يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد سارية المفعول وسلاح مرخص باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح باصطيادها حسب الاعلان المنصوص عنه في المادة 3 من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل …

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام وقاية الصيد رقم (60) لسنة 1966 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية