نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2341، ص 1608
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1972
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1608)
حياة القانون
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد غير ساري
رقم 47 لسنة 1972 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1608، نُشر في 16 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمنح رخصة الصيد وفق النموذج الملحق بهذا النظام لقاء رسم قدره ثلاثة دنانير وفق الشروط التالية:- أ- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آّخر. ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام. ج- يجب ان تحمل الرخصة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تغلق المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق ومناطق اخرى يحددها الوزير ويصدر بشأنها أعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد سارية المفعول وسلاح مرخص باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح باصطيادها حسب الاعلان المنصوص عنه في المادة 3 من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.