الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016
أ- لا يـجوز للمبتعث القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يُعلم المُبتعث الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها . أما إذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.
ب- لا يجوز للمبتعث مغادرة بلاد الدراسة دون إذن مسبق من الرئيس.
ج- يعامل المُبتعث الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة المُبتعث المتزوج . أما إذا تزوج مبتعثان أثناء البعثة فيعاملا كمبتعثين غير متزوجين فيما يتعلّق بمخصصات الابتعاث المشار إليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (13) من هذا النظام.