التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
نُشر
31 آذار 2016
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة ساري

رقم 42 لسنة 2016 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781، نُشر في 31 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيس الجامعة. المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة. العميـــــــد : عميد …

المادة 3

يطبق هذا النظام على المُبتعث خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها المُبتعث وفقاً لأي نظام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة 4

يهدف الابتعاث إلى: - أ‌- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب‌- تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة 5

أ- يتم الابتعاث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- يتم الابتعاث للتدريب بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية …

المادة 6

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ‌- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ب‌- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج‌- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية …

المادة 7

يجب أن يحدد في قرار الابتعاث ما يلي:- أ‌- التخصص المطلوب. ب‌- المؤسسة التي سيرسل إليها المُبتعث. ج‌- مدة الابتعاث. د- المؤهل العلمي أو التدريب الذي يطلب من المُبتعث الحصول عليه. هـ- أي شروط أخرى يقررها المجلس.

المادة 8

أ‌- تكون مدة الابتعاث كما يلي-: 1- سنتين تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 3- أربع سنوات تجدد سنة فسنة …

المادة 9

أ- 1- لا يجوز للمبتعث أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الابتعاث . 2- إذا أخل المبتعث بأي من الشروط الواردة في قرار الابتعاث تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. ب - يجوز تعديل الشروط الواردة في قرار …

المادة 10

أ- يوقع المُبتعث تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقـد بعدد كاف من النسخ يحتفـظ بنسخة منها لدى …

المادة 11

لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ-على المُبتعث ووفقا لما يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية :- 1- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ المُبتعث للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن …

المادة 13

تشمل مخصصات الابتعاث ما يلي:- أ‌- أجور سفر المبتعث بالدرجة السياحية وزوجه وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة المُبتعث إليها ذهاباً وإيابا ولمرة واحدة. ب- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم تتعلق بالدراسة تقررها الدولة …

المادة 14

إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الابتعاث المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة فتتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة 15

أ- لا يـجوز للمبتعث القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يُعلم المُبتعث الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها . أما إذا كان العمل خارجها …

المادة 16

يتولى العميد متابعة دراسة المُبتعث وشؤون بعثته أولا بأول ويلزم المُبتعث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 17

تنهى البعثة لأي مبتعث بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي تم ابتعاثه به في أي من الحالات التالية:- ‌أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ‌ب- إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدارسة. ‌ج- إذا ثبت قيامه …

المادة 18

أ- يلتزم المُبتعث وكفلاؤه بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو انذار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا أنهيت بعثة …

المادة 19

للمجلس إنهاء بعثة المُبتعث الذي أخل بشروط الابتعاث وإعفاؤه هو وكفلاؤه من دفع مخصصات الابتعاث والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت أن سبب إخلال المُبتعث بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة المُبتعث دراسته أو أداء الخدمة …

المادة 20

أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة مبتعثيها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الابتعاث. ب- إذا توفي المُبتعث أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما …

المادة 21

لا يجوز للمبتعث تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للابتعاث وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق المُبتعث وكفلائه.

المادة 22

على المُبتعث أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة، ويعد المُبتعث وكفلاؤه في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين المُبتعث خلال ستة …

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تحال الأمور المتعلقة بالبعثات إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- الابتعاث الداخلي . ب‌- الابتعاث الجزئي . ج- الأحكام المالية للبعثات .

المادة 25

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية