الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016
أ- تكون مدة الابتعاث كما يلي-:
1- سنتين تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.
2- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.
3- أربع سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.
4- المدة التي يحددها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة لحصول المُبتعث على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
5- المدة التي يحدّدها الرئيس قبل الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة.
ب- يجوز تمديد مدة الابتعاث المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها المُبتعث ما يبرر هذا التمديد.