التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

أ- لا يـجوز للمبتعث القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يُعلم المُبتعث الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها . أما إذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس. ب- لا يجوز للمبتعث مغادرة بلاد الدراسة دون إذن مسبق من الرئيس. ج- يعامل المُبتعث الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة المُبتعث المتزوج . أما إذا تزوج مبتعثان أثناء البعثة فيعاملا كمبتعثين غير متزوجين فيما يتعلّق بمخصصات الابتعاث المشار إليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (13) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية