التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيس الجامعة. المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة. العميـــــــد : عميد البحث العلمي في الجامعة . اللجنـــــــة : لجنة البعثات العلمية في الجامعة. المبتعــــث : الشخص الذي تبتعثه الجامعة أو يبتعث بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة أو من غيرهم في بعثة علمية لمدة ستة أشهر أو أكثر للحصول على مؤهل علمي أو للتدريب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة. المؤهـــــل العلمي : الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يوفد المُبتعث للحصول عليها.

الإحالة

المادة 2 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية