التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

لا يجوز للمبتعث تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للابتعاث وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق المُبتعث وكفلائه.

الإحالة

المادة 21 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية