التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 178131 آذار 2016

أ‌- تكون مدة الابتعاث كما يلي-: 1- سنتين تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 3- أربع سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 4- المدة التي يحددها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة لحصول المُبتعث على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب. 5- المدة التي يحدّدها الرئيس قبل الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة. ب‌- يجوز تمديد مدة الابتعاث المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها المُبتعث ما يبرر هذا التمديد.

الإحالة

المادة 8 من نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية