التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 179131 آذار 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيــس الجامعــــــة . اللجنــــة : لجنة التأمين الصحي. المشــترك : عضو هيئة التدريس أوالمحاضر المتفـرغ أوالموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي والذي يدفع اشتراكات سنوية. المنتفـــع : من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المعالجــة : الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السـريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والأطفال حديثي الولادة والأدوية والإقامة في المستشفى . اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي يشكلها الرئيس في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية