التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 179131 آذار 2016

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولاً بتأمين صحي آخر. 2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة أوالذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق . 3- البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية