التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 179131 آذار 2016

أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث . 2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4-المواد التجميلية ومُستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية