الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016
أ- يوقف بقرار من المدير العام صرف الحــوافز والمكافآت للموظف في أي من الحالات التالية:-
إذا كان في إجازة مرضية متصلة تجاوزت خمسة عشر يوما.
2- إذا كان في إجازة بدون راتب مهما كانت مدتها.
3- إذا أوفد في دورة تدريبية أو بعثة علمية تزيد مدتها على ثلاثين يوما.
4- إذا أوقف عن العمل بقرار من المدير العام أو من أي من الجهات ذات الاختصاص وفق التشريعات النافذة .
5- إذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل القيام بها أو أساء لأخلاقيات الوظيفة بناء على توصية من لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويحدد المدير العام المدة التي يتم فيها توقيف الحافز.
6- إذا حصل على تقرير سنوي بتقدير أقل من (جيد).
ب- يعاد صرف الحافز أو المكافأة عند انتفاء الحالة التي تم ايقاف الحافز أو المكافأة بسببها.