نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5413، ص 4160
- نُشر
- 1 آب 2016
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)
حياة القانون
نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ساري
رقم 93 لسنة 2016 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160، نُشر في 1 آب 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس الاعلى : المجلس الأعلى …
المادة 3
أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:- الفئة المسمى الوظيفي الراتب الأساسي بالدينار الزيادة السنوية بالدينار حدا أعلى لأربع سنوات الأولى مساعد 1000 12 الثانية مدير إدارة 500 6 الثالثة مدير المشروع أو النشاط مساعد مدير …
المادة 4
- أ - للمدير العام تكليف الموظف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتقاضى بدلا لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد. ب - اذا عمل الموظف في العطل والأعياد الدينية والرسمية يتقاضى لقاء عمله أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره …
المادة 5
أ- للمدير العام ان يقرر إيفاد أي من الموظفين في مهام رسمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة. ب- يطبق على الموظفين الموفدين في أي مهمة رسمية، نظام الانتقال والسفر المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ولهذه …
المادة 6
أ- يتم التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية وحاجة المؤسسة وبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات ووفق أسس الاستحقاق والجدارة. ب- تحدد المؤسسة حاجتها من الوظائف بنماذج …
المادة 7
أ- يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أكمل الثامنة عشرة من عمره وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أما إذا كان يوم ولادته غير معروف فيعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من …
المادة 8
أ- 1- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية مدير الموارد البشرية وثلاثة من موظفي المؤسسة. 2- يسمي المدير العام رئيس اللجنة وأعضاءها المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. ب- تجتمع اللجنة …
المادة 9
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام . 2- مدير الموارد البشريـة . 3- المدير المالي . ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع تعليمات أسس صرف الحوافز والمكافآت …
المادة 10
أ- يوقف بقرار من المدير العام صرف الحــوافز والمكافآت للموظف في أي من الحالات التالية:- إذا كان في إجازة مرضية متصلة تجاوزت خمسة عشر يوما. 2- إذا كان في إجازة بدون راتب مهما كانت مدتها. 3- إذا أوفد في دورة تدريبية أو بعثة علمية تزيد مدتها …
المادة 11
يجوزمنح الموظف الحوافز المعنوية التالية:- أ- توجيه كتاب شكر وتقدير أو تقديم درع المؤسسة للجهود المتميزة المبذولة أو كليهما. ب- الالتقاء بموظفي المؤسسة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام …
المادة 12
للمدير العام صرف مكافآت للعاملين في المؤسسة مقابل الجهود التي يقدموها في أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغايـة على أن لا تتجاوز المكافأة (500) خمسمائة دينارحداً أعلى وشريطة توافرالمخصصات المالية …
المادة 13
على الموظف الالتزام بما يلي:- أ- أحكام مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي يقرها مجلس الوزراء. ب- أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته بنشاط وأمانة ودقة. ج- معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحياد والتجرد …
المادة 14
يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي عمل من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق. ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورة عنها أوافشائها لأي جهة خارجية …
المادة 15
على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه بوضوح، والتعامل معه في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الجدارة والاستحقاق. ب- كفالة حق الموظف بالتظلم والتأكد من وجود ضمانات له عند تطبيق الإجراءات والعقوبات …
المادة 16
أ- يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب منها أي عطلة أسبوعية أو رسمية أو دينية اذا وقعت خلالها. ب- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته. ج- لا يجوز جمع الإجازة …
المادة 17
إذا مرض الموظف فيستحق إجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة أو مجزأة في السنة نفسها وذلك وفقا لما يلي:- أ- لكل موظف الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من …
المادة 18
يستحق الموظف الإجازات التالية:- أ- إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة مدتها (21) واحد وعشرون يوماً بأجر كامل خلال مدة خدمة الموظف في المؤسسة. ب- إجازة زواج مدتها خمسة ايام. ج- 1- إجازة عرضية مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة الوالد أو الوالدة أو …
المادة 19
- أ- تستحق الموظفة الإجازات التالية:- 1- إجازة لتربية أطفالها مدتها سنة واحدة دون راتب، و تفقد حقها في العودة الى المؤسسة إذا عملت خلال هذه الإجازة لدى أي جهة كانت. 2- إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع براتب كامل قبل الوضع وبعده على أن لا تقل …
المادة 20
- أ- على الموظف عدم ترك العمل إلا بعد تسلمه اشعارا بالموافقة على إجازته او مغادرته. ب- يلتزم الموظف بالوقت المصادق عليه للمغادرة وخلاف ذلك عليه الاتصال بالمسؤول المباشر لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذ التعليمات بهذا الخصوص. ج- تكون المغادرات …
المادة 21
- أ- تمنح المغادرة الخاصة للموظف لمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم على ان لا يتجاوز مجموع المغادرات سبع ساعات في الشهر الواحد. ب- ينظم نموذج المغادرة على نسختين، ورقيا والكترونيا، على أن تحفظ نسخه منه لدى مدير الدائرة ويسّلم الموظف النسخة …
المادة 22
-أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الموارد البشرية. 2- مدير العلاقات العامة. 3- المدير المــالي. 4- رئيس قسم التدريب. ب- تتولى لجنة التدريب …
المادة 23
تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في المؤسسة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أي مخالفة …
المادة 24
تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التاليــــة:- أ- إذا انتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. ب- إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام. ج- إذا ارتكب خطأً نشأعنه خسارة مادية جسيمة. د- إذا تغيب …
المادة 25
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظـــــام.
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.