التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التاليــــة:- أ- إذا انتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة. ب- إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام. ج- إذا ارتكب خطأً نشأعنه خسارة مادية جسيمة. د- إذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية. هـ- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل. و- إذا حكم عليه بأي جناية أوبجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية. ز- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه جريمة او جنحة من غير المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة. ح- إذا وجد في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. ط- إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل. ي- إذا اعتدى على رؤسائه أو مرؤوسيه أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب أو التحقير.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية