التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- يوقف بقرار من المدير العام صرف الحــوافز والمكافآت للموظف في أي من الحالات التالية:- إذا كان في إجازة مرضية متصلة تجاوزت خمسة عشر يوما. 2- إذا كان في إجازة بدون راتب مهما كانت مدتها. 3- إذا أوفد في دورة تدريبية أو بعثة علمية تزيد مدتها على ثلاثين يوما. 4- إذا أوقف عن العمل بقرار من المدير العام أو من أي من الجهات ذات الاختصاص وفق التشريعات النافذة . 5- إذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل القيام بها أو أساء لأخلاقيات الوظيفة بناء على توصية من لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويحدد المدير العام المدة التي يتم فيها توقيف الحافز. 6- إذا حصل على تقرير سنوي بتقدير أقل من (جيد). ب- يعاد صرف الحافز أو المكافأة عند انتفاء الحالة التي تم ايقاف الحافز أو المكافأة بسببها.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية