التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

-أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التدريب والإيفاد) برئاسة أحد مساعدي المدير العام يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الموارد البشرية. 2- مدير العلاقات العامة. 3- المدير المــالي. 4- رئيس قسم التدريب. ب- تتولى لجنة التدريب والايفاد المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد معايير وأسس إيفاد الموظفين في الدورات التدريبية والمفاضلة بينهم ورفعها إلى المدير العام لإقرارها. 2- دراسة خطط وبرامج الإيفاد في الدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على موظفي المؤسسة وفق أولويات المصلحة العامة والإمكانات المتاحة. 3- اتخاذ القرارات الخاصة بإيفاد الموظف في دورات تدريبية لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر. 4- دراسة الاحتياجات من الدورات التدريبية وفق الأولويات المحددة من المؤسسة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة. 5- متابعة تحديد المديريات للفئات المستهدفة من عملية رفع الكفاءة العلمية والعملية. 6- اتخاذ القرارات المتعلقة بالموفدين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تقصير مدة الدورة أو تمديدها أو تأجيلها أو تعديلها أو إلغاؤها أو إنهاؤها. 7- التوجيه بإجراء التقييم المستمر لنتائج الإيفاد وتأثيره على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. د- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وتنظيم سجلاتها ومراسلاتها الخاصة بالموظفين الموفدين وأي أعمال أخرى تكلفه اللجنة بها.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية