التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47401 أيلول 2016

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس . 2- المدير التنفيذي ان وجد أو احد أعضاء المجلس في البلديات التي لا يوجد بها مدير تنفيذي. 3- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية. ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس . هـ-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . 2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته .

الإحالة

المادة 5 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية