التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47401 أيلول 2016

يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- ‌أ- وضع السياسة العامة للمكتبة. ‌ب- تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الورقية والإلكترونية والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها بما في ذلك المجلات والصحف والفهارس والموسوعات والأدلة والتقارير الرسمية والخرائط والمصورات وأي مواد إيضاحية سواء أكانت ورقية أم الكترونية . ‌ج- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن المكتبة ومحتوياتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها والجرد السنوي لمحتوياتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها . ‌د- تفعيل دور المكتبة لتحقيق أهداف هذا النظام . ‌هـ- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بها إلى المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية