التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47401 أيلول 2016

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل . ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1- إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها . 2- تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة . 3- تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها. ج- يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد أمين المكتبة على القيام بأعماله.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية