التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية: أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس. 2- يتم ترقيم المباني ابتداء من أقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر- وظهره الى المركز الأرقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وتعطى المباني التي تقع على يساره الأرقام الفردية اعتبارا من رقم (1) حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الأرقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (1 ، 2) وهكذا . 3 -ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى أرقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الأرقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والأرقام الفردية في الطرف المقابل . 4- في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق (الدوار او الساحة او التقاطع) من حيث الأهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما أمكن في جعل الأرقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الأرقام الفردية . ب- للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع أسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.

الإحالة

المادة 8 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية