التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية-: أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة . ب- تصنيف (الطرقات العامة) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة، زقاق ، دخلة ، درج ، او أي مصطلح لغوي آخر او مصطلح دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة. ج- تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع أو أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة . د- تصنيف (الحدائق العامة) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه ، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها . هـ- إجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الأملاك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 3 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية