التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الأملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي أو الزوجي الذي يصيب كل عرصة لإلصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الأحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .

الإحالة

المادة 4 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية