التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5420، ص 5137
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5420ص 513718 أيلول 2016

أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي-: 1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 2- أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 3- أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والإسلامي. 4- أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة. 5- الأسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور). 6- أسماء زعماء الدول الشقيقة والصديقة . 7- أسماء بعض قادة الفكر العربي الإسلامي. 8- أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية. 9- أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 10- أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى. 11- أسماء الشخصيات الوطنية العامة. 12- أسماء الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين. 13- أسماء أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي. ب- تنشر التسميات المقررة في صحيفتين يوميتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادر عن دائرة الموازنة العامة في كل عام. ج- تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وتسمى لجنة التسمية . د- على مؤلفي الكتب وأصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الأسماء ويتقيدوا بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5420، ص 5137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية