التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1619
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972

المادة 6- أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف من او الى اية وظيفة الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية