التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1619
نُشر
16 آب 1972
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1619)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

صادر بمقتضى المادتين (31 و120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972. المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1972/1/1.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

المادة 4- بالرغم مما ورد في اي نظام آخر:- أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966 ) والمادة (34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 …

المادة 5

المادة 5- أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون ) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة العامة الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 من احكام المادة (2) من هذا …

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف من او الى اية وظيفة الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة عمل تلك …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية