التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016

أ-1- تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار أو الاستثمار الا بموافقة المجلس. 2- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة . 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت فيها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها . ب- يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها . ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس إلغاء الرخصة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار مسبب ووفقا للمهل التي يحددها .

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية