التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016

يلتزم المرخص له وفق أحكام هذا النظام بما يلي :- أ‌- أن لا يقوم بأي عمل يلحق ضرراً بالصحة العامة أو البيئة أو يسبب اقلاقاً للراحة العامة . ب-1- نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك ومظلات الخضار والفواكه الموسمية وحظائر بيع الأضاحي. 2- إذا لم يلتزم المرخص له بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تقوم البلدية بإزالة المخلفات على نفقة المرخص له ويضاف إلى تكاليف الإزالة نسبة (25%) منها نفقات إدارية. ج- استعمال الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من الجهة ذات العلاقة . د- 1- تنفيذ الاشغال التي يكلفه بها المجلس على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه . 2- اذا انتهت المدة المحددة في الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المختص التصرف بالسلع المخالفة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 8 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية