التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47911 أيلول 2016

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس السماح بوضع العربات أو البسطات في اماكن واوقات محددة في الاسبوع على ان لا يتعارض ذلك مع حركة مرور المركبات والمشاة وان لا يسبب اقلاقا للراحة العامة . ب- للمجلس بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لأي مجلس محلي وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون هذا التفويض محددا وموقوتا .

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية