الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير الشؤون البلدية.
البلدية
:
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى .
المنطقة
:
المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس
:
مجلس البلدية او لجنة البلدية .
الهيئة
:
هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس المحلي
:
المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ.
المركبة
:
كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .
صاحب المركبة
:
الشخص الذي أصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.
الموقف
:
اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة .