التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الشؤون البلدية. البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى . المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية . الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ. المركبة : كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية . صاحب المركبة : الشخص الذي أصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها. الموقف : اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة .

الإحالة

المادة 2 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية