التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016

‌أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس. ‌ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده. ‌ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بالتنسيق مع الهيئة لتحديد الأماكن المناسبة لذلك . ‌د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع المجلس إدارة وتنظيم مواقف وسائط النقل العام ومحطات الانتظار والوقوف والإشراف عليها وتعيين مساراتها .

الإحالة

المادة 3 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية