التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016

أ - تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات:- 1- خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية . 2- دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن . 3- دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية . 4- ديناران عن كل حافلة خصوصية . 5- ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن . 6- اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية. 7- خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الإدخال المؤقت او لغايات التأجيــر . 8- ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن. 9- اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن . 10- خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز عشرين طنا . 11- سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (21) طنا . 12- تسعة دنانير عن المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية . ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للأشخاص المعوقين.

الإحالة

المادة 4 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية