التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

‌أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم. ‌ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.

الإحالة

المادة 8 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية