التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

أ- تشكل لجنة التقييم برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1- ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز. 2- ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها. 3- مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة. 4- مدير مديرية التفتيش وتقييم أداء البلديات في الوزارة . 5- نائب مدير بنك تنمية المدن والقرى. 6- ممثل عن أي جهة أخرى يحددها الوزير. ب‌- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :- 1- القيام بزيارات ميدانية للبلديات. 2- اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقا للأسس والمعايير المقررة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية