التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4805
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع برنامج الجائزة. 2- اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة المعدة من قبل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة . 3- اعتماد شعار الجائزة. 4- التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة. 5- الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة. ب- يشكل المجلس لجنة فنية لإعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة على أن تراعي اللجنة عند إعداد هذه التعليمات ما يلي :- 1- التخطيط العمراني في البلدية . 2- مستوى النظافة . 3- مدى جاهزية البنية التحتية ومستواها . 4- التخضير وتجميل المدينة ومستوى الترفيه فيها. 5- نسبة مقدار تحصيل أموالها . 6- مدى تطبيق البرامج الإلكترونية في العمل . 7- رضا متلقي الخدمة . 8- دور البلدية في التنمية الاقتصادية والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

الإحالة

المادة 6 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية