الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016
أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم.
ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48051 أيلول 2016
الإحالة
المادة 8 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4805)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.