الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاستثمار .
الهيئة: هيئة الاستثمار .
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .
المؤسسة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية وفق أحكام القانون .
الدخل الإجمالي : دخل المؤسسة المسجلة من جميع مصادر دخلها والخاضع للضريبة وفق أحكام القانون وقانون ضريبة الدخل .
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترة أو الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبة الدخل .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون ضريبة الدخل حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .