الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :-
أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة .
ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :-
1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية او في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية : ( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا .
2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية (إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا .
ج- تنزل من الدخل الإجمالي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة .
د- 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة من أي نشاط إقتصادي في أي منطقة تنموية فيتم تنزيلها من أرباح الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية الاخرى.
2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في قانون ضريبة الدخل.