التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاستثمار . الهيئة: هيئة الاستثمار . الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات . المؤسسة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية وفق أحكام القانون . الدخل الإجمالي : دخل المؤسسة المسجلة من جميع مصادر دخلها والخاضع للضريبة وفق أحكام القانون وقانون ضريبة الدخل . الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترة أو الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبة الدخل . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون ضريبة الدخل حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية