التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016

أ‌- مع مراعاة أحكام القانون ، تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بفرض ضريبة الدخل و الغرامات و أي مبالغ أخرى مرتبطة بها و تدقيقها وتقديرها و تحصيلها و ملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها و أي إجراءات متعلقة بها. ب‌- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه نسبة ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (11) من القانون في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة و في سجلاتها و بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.

الإحالة

المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية